الشيخ الأنصاري

19

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك ( 1 ) كما سبق في الفضولي ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي . فالعقد ( 4 ) الصادر عن الفضولي قد يكون محرما ، وقد لا يكون كذلك . وكذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن ، وغصب حقه ، أو إلى زعم التسلط عليه بمجرد الارتهان : كان منهيا عنه . وإن كان ( 5 ) بقصد النيابة عن الراهن في مجرد إجراء الصيغة