الشيخ الأنصاري

134

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى الهند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها ففي الصحة إشكال : من ( 1 ) حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالإقرار ( 2 ) ، لجهالة ( 3 ) وقت تسليم العين . وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف الوقف المنقطع ( 4 ) .