الشيخ الأنصاري

122

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والخطر عرفا وإن لم يتحقق شرعا ، إذ ( 1 ) قبل التسليم لا انتقال وبعده لا خطر . لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا . ومن هنا ( 2 ) يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه .