الشيخ الأنصاري
120
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
مثل الإجازة ، بناء على النقل ، وأولى منها ( 1 ) ، بناء على الكشف . وكذلك الكلام ( 2 ) في عقد الرهن ، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب احرازه حين الرهن ، ولا العلم بتحققه بعده . فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن اثر العقد اثره . وسيجيء الكلام في باب الرهن . اللّهم ( 3 ) إلا أن يقال : إن المنفي في النبوي هو كل معاملة