الشيخ الأنصاري
114
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفيما ( 1 ) إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد إما لاشتراط تأخيره مدة . وإما ( 2 ) لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولا ، فإنه لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك فلا تعتبر القدرة على التسليم قبلها ( 3 ) . لكن يشكل ( 4 ) على الكشف ، من حيث إنه لازم من طرف