الشيخ الأنصاري

112

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بل ( 1 ) لما سيجيء عند التعرض لحكمها . [ العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق ] ثم إن العبرة في الشرط المذكور ( 2 ) إنما هو في زمان استحقاق التسليم ، فلا ينفع وجودها ( 3 ) حال العقد إذا علم بعدمها ( 4 ) حال استحقاق التسليم . كما لا يقدح عدمها ( 5 ) قبل الاستحقاق ولو حين العقد .