الشيخ الأنصاري
92
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بناء على جواز ذلك ( 1 ) فإذا مات المولى ولم يمت من علّق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا ( 2 ) من التصرف فيه . وتعلق حق ( 3 ) الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ( 4 ) ، بناء على منع الوارث من التصرف فيه قبله ( 5 ) . وتعلق حق ( 6 ) الشفعة بالمال ، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة ابطالها ( 7 ) . وتغذية ( 8 ) الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى