الشيخ الأنصاري
81
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
على توجيه كلامه . [ المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك ] وكيف كان فما ذكروه : من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال . نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا . فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص . [ أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام ] فنقول : أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام ، لأنه ولي المسلمين فله نقلها عينا ومنفعة . ومن الظاهر أن كلام الشيخ المطلق في المنع عن التصرف محمول على صورة عدم اذن الإمام عليه السلام مع حضوره . [ أما في زمان الغيبة ] وأما في زمان الغيبة ففي عدم ( 1 ) جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حلّ قبول الخراج والمقاسمة منه ( 2 ) .