الشيخ الأنصاري

78

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فيه في زمان الغيبة باحداث الآثار ، وجواز نقل الأرض تبعا للآثار فيفعل ذلك بالأرض ، تبعا للآثار . والمعنى أنها مملوكة ما دامت الآثار موجودة . [ ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار ] قال في المسالك في شرح قول المحقق : ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها إلى آخرها ( 1 ) . إن ( 2 ) المراد أنه لا يصح ذلك في رقبة الأرض مستقلة . أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار التصرف : من بناء ، وغرس ، وزرع ونحوها فجائز على الأقوى . قال ( 3 ) : فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في المبيع على سبيل التبع . وكذا الوقف ، وغيره . ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت ( 4 ) اجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه ، وغيرهما عنها . هكذا ذكره جمع من المتأخرين ، وعليه العمل ، انتهى ( 5 ) . [ ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع والشراء في نفس الرقبة . ] نعم ( 6 ) ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع والشراء في نفس الرقبة .