الشيخ الأنصاري
66
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم منها صغرة الخبر ( 1 ) . نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها . ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة ( 2 ) على حال الحضور وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للامام في الأراضي في حال الغيبة . بل الأخبار متفقة على أنها لمن أحياها ( 3 ) . وستأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء . [ الثاني : ما كانت عامرة بالأصالة ] ( الثاني ) ( 4 ) : ما كانت عامرة بالأصالة ( 5 ) أي لا من معمر والظاهر أنه أيضا للإمام عليه السلام وكونها من الأنفال ، وهو ( 6 )