الشيخ الأنصاري
60
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
صحة البيع ( 1 ) والتجارة ( 2 ) . وخصوص قوله عليه السلام في المروى عن تحف العقول : وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه إلى آخر الرواية ، وقد تقدمت في أول الكتاب ( 3 ) . ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسماك والوحوش قبل اصطيادها : بكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل . واحترزوا أيضا به ( 4 ) عن الأرض المفتوحة عنوة . ووجه الاحتراز عنها ( 5 ) أنها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الأرض وإن قلّ ولذا ( 6 ) لا تورث . بل ولا من ( 7 ) قبيل الوقف الخاص على معينين