الشيخ الأنصاري
44
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم يحكم ( 1 ) بالأرش لو كان العبد ، أو ثمنه معيبا . ويشكل ( 2 ) في الخيارات الناشئة عن الضرر من ( 3 ) جهة قوة أدلة نفي الضرر فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم ( 4 ) المتضرر من لزوم ( 5 ) البيع . بخلاف ما لو تضرر الكافر ، فان هذا الضرر إنما حصل من كفره الموجب ( 6 ) ، لعدم قابلية تملك المسلم إلا فيما خرج بالنص ( 7 ) . ويظهر مما ( 8 ) ذكرنا حكم الرجوع