الشيخ الأنصاري
40
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده ( 1 ) . ومنه ( 2 ) يعلم أنه لو لم يبعه باعه الحاكم . ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا ( 3 ) لكون ( 4 ) المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال ، غاية الأمر أنه دل النص والفتوى ( 5 )