الشيخ الأنصاري

36

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الأمور أوسطها : [ حكم تملك الكافر للمسلم قهرا ] ثم إن ما ذكرنا كله ( 1 ) حكم ابتداء تملك الكافر المسلم اختيارا . أما التملك القهري فيجوز ابتداء ( 2 ) كما لو ورثه ( 3 ) الكافر من كافر أجبر ( 4 ) على البيع فمات ( 5 ) قبله ، فإنه ( 6 ) لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت ( 7 ) ، لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفي السبيل ، وعموم أدلة الإرث ( 8 ) . لكن لا يثبت بها ( 9 ) أصل تملك الكافر