الشيخ الأنصاري

33

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما الثالث ( 1 ) فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع ( 2 ) لما ( 3 ) ذكر في الأول . [ منها : ما لو اشترط البائع عتقه ] ( ومنها ) ( 4 ) : ما لو اشترط البائع عتقه ، فان الجواز هنا محكي عن الدروس والروضة . وفيه ( 5 ) نظر ، فان ملكيته قبل الاعتاق سبيل وعلو .