الشيخ الأنصاري
30
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لكن الأقوى عدم التحريم ( 1 ) . [ موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم ] ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع : [ منها : ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق ] ( منها ) ( 2 ) : ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق بأن يكون ( 3 ) ممن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب ، أو ظاهرا ( 4 ) كمن أقر بحرية مسلم ثم اشتراه . أو بأن ( 5 ) يقول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني بكذا فاعتقه ( 6 ) ذكر ذلك العلامة في التذكرة وتبعه جامع المقاصد والمسالك ، والوجه ( 7 ) في الأول واضح ، وفاقا للمحكي عن الفقيه والنهاية والسرائر مدعيا