الشيخ الأنصاري

25

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بخلاف استحقاقه لاخذ حقه من ثمنه : [ إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر ] وأما اعارته من كافر فلا يبعد المنع ، وفاقا لعارية القواعد وجامع المقاصد والمسالك . بل عن حواشي الشهيد رحمه اللّه أن الإعارة والايداع أقوى منعا من الارتهان . وهو حسن في العارية ( 1 ) ، لأنها تسليط على الانتفاع فيكون سبيلا وعلوا ، ومحل نظر في الوديعة ، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة في الرهن التي قيل من اجلها بالمنع . وهي ( 2 ) التسلط على منع المالك عن التصرف فيه إلا باذنه ، وتسلطه على الزام المالك ببيعه . وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما ( 3 ) . ومما ذكرنا ( 4 ) يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته .