الشيخ الأنصاري

125

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم ذكر ( 1 ) خلاف ابن الجنيد ورده ( 2 ) بكونه مسبوقا ملحقا بالاجماع ، وأنه ( 3 ) إنما عوّل في ذلك على ظنون له وحسان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها ، انتهى ( 4 ) . ثم قال ( 5 ) : وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه ، لشدة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه : من جواز بيعه ، لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض عنه ولو لم تبق منفعته فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه انتهى ( 6 ) . [ كلام الشيخ الطوسي في المبسوط ] وقال في المبسوط : وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا :