الشيخ الأنصاري

123

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع ولا هبة ، ولا أن يغيروا شيئا من شروطه . إلا أن يخرب الوقف ، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان ، أو غيره أو يحصل ( 1 ) ، بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه وكذلك ( 2 ) إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله ، ولا يجوز ذلك ( 3 ) مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات ، انتهى كلامه ( 4 ) وقد استفاد ( 5 ) من هذا الكلام في غاية المراد جواز بيع الوقف في خمسة مواضع ، وضم صورة جواز الرجوع ، وجواز تغير الشرط ( 6 ) إلى المواضع الثلاثة المذكورة ( 7 ) بعد وصول الموقوف إلى الموقوف