الشيخ الأنصاري
103
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإن كان الانصاف ما ذكرناه : من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع . [ أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة : ] ومما ذكرنا ( 1 ) ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة : [ حق الواقف ] حق ( 2 ) الواقف ، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها . [ حق البطون المتأخرة عن بطن البائع . ] وحق ( 3 ) البطون المتأخرة عن بطن البائع . [ التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات ] والتعبد ( 4 ) الشرعي المكشوف عنه بالروايات ، فان الوقف متعلق لحق اللّه ، حيث يعتبر فيه التقرب ويكون للّه تعالى عمله وعليه عوضه .