الشيخ الأنصاري
90
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
مثلا لو أكرهه على شرب ( 1 ) الماء ، أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر ، لأنه مختار فيه ، وإن كان مكرها في أصل الشرب . وكذا لو أكرهه على بيع صحيح ، أو فاسد ( 2 ) فإنه لا يرتفع أثر الصحيح ( 3 ) ، لأنه مختار فيه وإن كان مكرها في جنس البيع ، لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه . ومن هنا ( 4 ) يعلم أنه لو أكره على بيع مال ، أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها ، لأن القدر المشترك ( 5 ) بين الحق ، وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا وإلا ( 6 ) لوقع الايفاء أيضا باطلا ، فإن اختار البيع صحيح