الشيخ الأنصاري

86

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه ( 1 ) كانت النسبة بينهما العموم من وجه ، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة ، وطيب النفس . [ لو أكره الشخص على أحد الأمرين ] ومن هنا ( 2 ) لم يتأمل أحد في أنه إذا اكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج : لا يتصف بالتحريم ( 3 ) ، لأن