الشيخ الأنصاري

79

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

خاص خال عن الغير متفرغا لعبادة ، أو مطالعة فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذه الحال ( 1 ) غير قادر على دفع ضرره وهو كاره للخروج عن ذلك المكان . لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره . فالظاهر صدق الاكراه حينئذ ( 2 ) بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء . بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده ، وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده ، فإن هذا لا يتحقق في حقه الاكراه ويكذب لو ادعاه ( 3 ) ، بخلاف الأول ( 4 ) إذا اعتذر بكراهة الخروج