الشيخ الأنصاري

72

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك ، ومع القدرة على التفصي ( 1 ) لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه . بل على تركه ، وترك التفصي معا ، فدفع الضرر يحصل بأحد الامرين : من فعل المكره عليه ، والتفصي ( 2 ) فهو ( 3 ) مختار في كل منهما ولا يصدر كل منهما إلا باختياره ، فلا إكراه . وليس ( 4 )