الشيخ الأنصاري
66
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كيف ( 1 ) والأفعال الصادرة من العقلاء كلها ، أو جلّها ناشئة عن دفع الضرر ، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إبعاد شخص يوجب صدق المكره عليه ، فإن ( 2 ) من أكره على دفع مال ، وتوقف ( 3 ) على بيع بعض أمواله ، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعّد به على عدم دفع ذلك المال ، ولذا ( 4 ) يرتفع التحريم عنه لو فرضت حرمته عليه لحلف ، أو شبهه ، ليس ( 5 ) مكرها . فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل ( 6 ) من اجل الاكراه المقترن بايعاد الضرر عن الاستقلال ( 7 ) في التصرف بحيث لا تطيب