الشيخ الأنصاري
37
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من المتخاطبين ( 1 ) كما في غالب البيوع والإجارات ، فحينئذ ( 2 ) يراد من ضمير المخاطب في قوله : ملكتك كذا ، أو منفعة كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم : من كونه مالكا حقيقيا ، أو جعليا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك باذن ، أو ولاية . ويحتمل عدم اعتباره ( 3 ) إلا ( 4 ) إذا علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين كما في النكاح ، والوقف الخاص ، والهبة ، والوكالة ، والوصية . [ مختار المؤلف ودليله ] والأقوى هو الأول ( 5 ) عملا ( 6 ) بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية ، وتبعية العقود للقصود .