الشيخ الأنصاري
35
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم إن ما ذكرناه ( 1 ) كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من ( 2 ) يبيع له ، ومن يشتري له [ هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري والقابل للبائع ؟ ] وأما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب ، وتعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره ( 3 ) .