الشيخ الأنصاري

33

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يحكم ببطلان المعاملة ؛ لعدم ( 1 ) قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي . ومن هنا ( 2 ) ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور ( 3 ) أنه لو قال المالك ( 4 ) للمرتهن : بعه لنفسك بطل ( 5 ) وكذا ( 6 ) لو دفع مالا إلى من يطلب الطعام وقال : اشتر به لنفسك طعاما .