الشيخ الأنصاري

31

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نعم ( 1 ) لو ملّكه فأجاز ( 2 ) قبل بوقوعه له ، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه ، فإن القائل به ( 3 ) لا يفرق حينئذ ( 4 ) بين بيعه عن نفسه ، أو عن مالكه . فقصد ( 5 ) وقوعه عن نفسه لغو دائما ، ووجوده كعدمه . إلا ( 6 ) أن يقال : إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية ، لم لا يجعل هذا قرينة على عدم ارادته من البيع المبادلة الحقيقية ، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع