الشيخ الأنصاري
30
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما ما ذكره ( 1 ) من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره . والظاهر ( 2 ) وقوعه عن البائع ، ولغوية قصده عن الغير ، لأنه ( 3 ) امر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة ( 4 ) وهو ( 5 ) معنى لغويته ولذا ( 6 ) لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع اجازته كما سيجيء ولا يقع عن نفسه ابدا ( 7 )