الشيخ الأنصاري

24

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وعن الموكل ( 1 ) ، لتعين العوض في ذمة الموكل . فقصد ( 2 ) كون الشراء لنفسه لغوا كما في المعين . ولو اشترى ( 3 ) عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما .