الشيخ الأنصاري

17

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وغيره إذا ( 1 ) لم يقصد الإبهام ، أو التعيين بعد العقد ، وإلا ( 2 ) وقع لاغيا وهذا ( 3 ) جار في سائر العقود : من النكاح وغيره . والدليل ( 4 ) على اشتراط التعيين ، ولزوم متابعته في هذا القسم أنه لولا ذلك لزم ( 5 ) بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر ، وأن ( 6 )