الشيخ الأنصاري

15

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

حال العقد ، لتعدد ( 1 ) وجه وقوعه الممكن شرعا : اعتبر تعيينه في النية أو مع التلفظ به أيضا كبيع الوكيل ، والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد ( 2 ) ، أو الوكيل عنهما ، والولي عليهما في البيوع المتعددة ( 3 ) فيجب أن يعين من يقع له البيع ، أو الشراء من نفسه ، أو غيره . وأن يميز ( 4 ) البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما