الشيخ الأنصاري

126

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مقتضى الأصل ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) حدوث حلّ مال الغير إلا عن طيب نفسه هو ( 3 ) الأول إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني ( 4 ) كما سيجيء في مسألة الفضولي . وربما يدعى أن مقتضى الأصل ( 5 ) هنا ، وفي الفضولي هو الكشف لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما افاده من نقل الملك حين صدوره ( 6 ) ، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى : وهو النقل من حين