الشيخ الأنصاري

11

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لا بمعنى ( 1 ) عدم استعمال اللفظ فيه ، بل بمعنى عدم تعلق ارادته ( 2 ) به وإن أوجد ( 3 ) مدلوله بالإنشاء كما في الامر الصوري ( 4 ) فهو شبيه الكذب في الإخبار . أو قصد ( 5 ) معنى يغاير مدلول العقد : بأن قصد الإخبار ( 6 ) أو الاستفهام ( 7 ) ، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا ( 8 ) ، أو غلطا ( 9 ) فلا ( 10 ) يقع البيع ، لعدم القصد إليه ،