الشيخ الأنصاري

107

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ عقد المكره لو تعقبه الرضا ] ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه ( 1 ) اتفاقهم ، لأنه عقد