الشيخ الأنصاري
90
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وما ذكره ( 1 ) حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود ، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم ، بل الملك . أما لو كان ( 2 ) منوطا بصدق البيع ، أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد ( 3 ) وأما جعل الماخذ ( 4 ) في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ، فلأنه ( 5 ) منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة ، فإن أكثر الكليات انما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص ( 6 )