الشيخ الأنصاري
78
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لتضمن إنشاء النقل ، وللرضا بانشاء البائع تقدم ( 1 ) ، أو تأخر . ولا يعتبر ( 2 ) إنشاء انفعال نقل البائع . فقد تحصل مما ذكرناه ( 3 ) صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت ، وفاقا لمن عرفت . بل هو ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف ، حيث إنه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والايجاب . وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه ( 4 ) ؛ والمنع عن تقديم مثل اشتريت وكذا السيد في الغنية ، حيث اطلق اعتبار الايجاب والقبول ( 5 ) واحترز ( 6 ) بذلك عن انعقاده بالمعاطاة ، وبالاستيجاب والايجاب وكذا ظاهر اطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الايجاب من شروط الانعقاد .