الشيخ الأنصاري
67
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ ( 1 ) عن القاضي في الكامل ( 2 ) بل يمكن نسبة هذا الحكم ( 3 ) إلى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق ، وتمسك ( 4 ) له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج ، إلا ( 5 ) أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب