الشيخ الأنصاري

65

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

دلالة رواية ابان . من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة : نعم في الايجاب ( 1 ) ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب . فقال في المبسوط : إن قال : بعنيها بألف فقال : بعتك صح . والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت ( 2 ) واختار ذلك ( 3 ) في الخلاف وصرح به ( 4 ) في الغنية فقال : واعتبرنا حصول الايجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري وهو أن يقول : بعنيه بألف فيقول : بعتك ، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت ، أو قبلت .