الشيخ الأنصاري
62
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الامر ( 1 ) كما لو قال : بعني هذا بدرهم فقال : بعتك ، لأن غاية الأمر ( 2 ) دلالة طلب المعاوضة على الرضا ( 3 ) بها ، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى . وأما ما ( 4 ) يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون : بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه . وأما فحوى ( 5 ) جوازه في النكاح ففيها بعد الإغماض عن حكم