الشيخ الأنصاري
48
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
مع العجز عن التعلم والتوكيل ( 1 ) ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع ، بخلاف التجويز ، فإن له معنى آخر ( 2 ) فاستعماله في التزويج غير جائز . ومنه ( 3 ) يظهر أن اللغات ( 4 ) المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى . ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن أم تكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الايجاب والقبول حتى لو قال : بعتك اين كتاب را بده درهم كفى ؟ والأقوى هو الأول ( 5 ) ، لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام .