الشيخ الأنصاري

40

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولا يخلو ( 1 ) عن وجه . [ منها : لفظ ملكت بالتشديد ] ( ومنها ) ( 2 ) : لفظ ملكت بالتشديد ، والأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق عليه ، حيث قال : إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت . ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع ( 3 ) : من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال : إن معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري . وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر منه عند الاطلاق غيرها . فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض ( 4 ) ، لا من مادة التمليك فهي ( 5 ) مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة ( 6 ) ، وبين المجرد عنها ( 7 ) ، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع ، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريد الملكية