الشيخ الأنصاري
37
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وما ( 1 ) عن المسالك : من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ( 2 ) ومراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع . وعن كنز العرفان ( 3 ) في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله وهو العقد اللفظي المتلقى من النص ( 4 ) ثم ذكر لايجاب النكاح ألفاظا ثلاثة ( 5 ) ، وعللها ( 6 ) بورودها في القرآن .
--> ( 1 ) القصص : الآية 27 .