الشيخ الأنصاري

366

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ، ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو جار في المجنون والسكران ، بل البهائم ، وفي الأمور الخطيرة ، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة فلا فرق في الآلية بينه ، وبين غيره نعم ( 1 ) من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لا دخال ذلك تحت القاعدة فله تخصيص ذلك بالصبي ، لأنه المتيقن من موردها ، كما أن ذلك مختص بالمحقرات