الشيخ الأنصاري
353
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كسبه من التقاط ، أو اجرة عن إجارة أوقعها الولي ، أو الصبي بغير اذن الولي ، أو عن عمل امر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر ، أو الآمر أجرة المثل ، فإن هذه ( 1 ) كلها مما يملكه الصبي لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها ، لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات وكيف كان ( 2 ) فالقول المذكور ( 3 ) في غاية الضعف