الشيخ الأنصاري
335
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقد سبقه ( 1 ) في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار وقال : إن مقتضى رفع القلم ( 2 ) أن لا يكون لكلامه حكم ( 3 ) ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا وتبعهم في الاستدلال به ( 4 ) جماعة كالعلامة وغيره [ الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي ] واستدلوا أيضا يخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام : إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز امرها في الشراء ، والغلام لا يجوز امره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة إلى آخر الحديث ( 5 ) وفي رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم قال : حتى يبلغ أشده قال : ما أشده ؟ قال : احتلامه ( 6 ) وفي معناها روايات أخر ( 7 )