الشيخ الأنصاري
330
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والظاهر أن مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونها محبوسة بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف وكلمات كثير منهم ( 1 ) لا تخلو عن اضطراب ثم إن أكثر ما ذكرناه ( 2 ) مذكور في كلماتهم في باب الغصب لكن الظاهر أن أكثرها ( 3 ) بل جميعها في حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ( 4 ) ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة ( 5 ) نعم ( 6 ) ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد ( 7 ) أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني ( 8 )