الشيخ الأنصاري
327
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم للمالك مطالبة عين ماله ، لعموم الناس مسلطون على أموالهم ، وليس ما عنده من المال عوضا عن مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة ( 1 ) بل ( 2 ) سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك ، ولذا ( 3 ) لا تباح لغيره بمجرد بذل الغرامة . [ ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل ] ومما ذكرنا ( 4 ) يظهر أيضا أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة كما اختاره ( 5 ) في التذكرة ، والايضاح ، وجامع المقاصد وعن السرائر الجزم بأن له ( 6 ) ذلك