الشيخ الأنصاري
320
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بعد أن جعل الأقوى خلافه وفي موضع من جامع المقاصد أنه ( 1 ) موضوع توقف وفي موضع آخر ( 2 ) رجح الوجوب [ حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع ] ثم إن ظاهر عطف التعذر ( 3 ) على التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل ، أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع كالحاصل ( 4 ) بعد التلف لكن مقتضى القاعدة ( 5 ) ضمانه له ، لأنه ( 6 ) مع التلف تتعين القيمة ، ولذا ( 7 ) ليس له الامتناع من اخذها ، بخلاف تعذر العين ، فإن القيمة غير متعينة فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك ( 8 )